المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1361 هجرية - 11 أبريل 1942 م
المبادئ1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤالمن عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام سليمان فما نصيب كل
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم