المفتيعبد المجيد سليم.
محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م
المبادئ1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق.
2 -بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -بانحصار الإرث في أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤالتوفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم.
وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث
الجوابجميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم