المفتيحسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن.
ولا شىء لبنات الأخت لأم.
2 -بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن في الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث
السؤالتوفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها في سنة 1927 وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة في سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها في سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل
الجواببوفاة بسيونية بيومى في سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن في الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن في الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور.
والله أعلم