فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

رمضان 1343 هجرية - 30 أبريل 1924 م

المبادئ1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا.

وللأخت لأم السدس كذلك.، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالمن حسن محمود في شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجوابلجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت