فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شعبان سنة 1361 هجرية - 1 سبتمبر 1942 م

المبادئالمبدأ: بانحصار الإرث في زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية وللجدة لأب السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن يوسف محمد قال توفى رجل وترك زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب فما نصيب كل وارث

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأب السدس فرضا ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخواته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل في المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأختين لأب ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوات للأم أربعة أسهم بالسوية بينهن وللجد لب السهمان الباقيان - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت