فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

صفر 1345 هجرية - 2/9/1926 م

المبادئ1 - تحجب الجدة لأب بالأم.

2 -العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

3 -بانحصار الارث في أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤالمن الشيخ أحمد طلبة في رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث في تركة المتوفين المذكورين مع بيان نصيب من يرث

الجوابلزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت