فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول 1345 هجرية - 23/9/1926 م

المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام ولا يرثن مع أصحاب الفروض والعصبات.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن أحمد عبد العزيز بما صورته - في رجل توفى عن زوجة وعن أم وعن أخت شقيقة وأربع عمات شقيقات نرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء للعمات الأربع لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت