المفتيبكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1327 هجرية
المبادئللذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤالمن إسماعيل نوح في أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابإذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين.
والله تعالى أعلم