المفتيحسن مأمون.
صفر سنة 1375 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 -بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -بانحصار الإرث في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤالمن حسين على قال توفيت دولت محمد في 2/9/1955 عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وأولاد أختها الشقيقة وأولاد أخيها لأبيها الذكور والإناث فمن يرث
الجوابلزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها لبيها سدس تركتها تكملة للثلثين وأصل المسالة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللشقيقة ثلاثة أخرى وللأخت لأب سهم واحد ولا شىء لأولاد الأخ لأب الذكور لاستغراق الفروض التركة وزيادة سهامها عن مقدارها وكذلك لا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخت الشقيقة الذكور والاناث لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم