فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة 1341 هجرية - أول يوليو 1923 م

المبادئ1 - يجب على الزوج شرعا أن يكفن زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية بفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها.

2 -مصاريف العلاج التى صرفها عليها والدها لا تلزمه ولا تلزم الزوج ولكن للأب الرجوع بذلك في تركتها متى كان الصرف بإذنها

السؤالمرضت امرأة ثم توفيت عن تركة.

وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها وجهزها حين موتها، وقد استدان والدها كل هذه المصاريف على حسابها.

فهل ما صرفه والدها في كلا الحالين يلزم به أو يلزم الزوج أو يكون دينا في تركتها فيؤخذ منها

الجوابالمقرر شرعا أنه يجب على الزوج أن يجهز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به.

وذلك بأن يفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها.

ويدخل في ذلك تكفينها الكفن الوسط من جهة العدد والقيمة وأجرة الحمل والمصاريف للازمة للدفن حتى القبر.

وأما المصاريف التى صرفها والدها أثناء مرضها عند الأطباء لعلاجها فإنها لا تلزم الزوج ولا تلزم الأب، ومتى ثبت أن والدها صرفها بإذنها فيكون له الرجوع بما صرفه عليها من تركتها.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت