فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م

المبادئ1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 -بانحصار ألإرث في بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالمن عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم

الجوابلبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت