المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م
المبادئ1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -بانحصار ألإرث في بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤالمن عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم
الجوابلبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم