المفتيعبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه
السؤالمن أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة.
لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه.
وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم