المفتيعبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1358 هجرية 25 من أكتوبر سنة 1939 م
المبادئبوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم
السؤالمن الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم
الجوابجميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم