فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1349 هجرية - 12 أغسطس 1930 م

المبادئ1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

2 -بانحصار الإرث في زوج وشقيقة.

يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا

السؤالمن عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال.

وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت