فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

شعبان 1342 هجرية - 25/3/1924 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأخت شقيقة.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالمن شحاتة أبو يوسف في رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت