المفتيمحمد عبده.
صفر 1320 هجرية
المبادئالكفالة بنفقة الزوجة جائزة شرعا مادامت الزوجية
السؤالرجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك، وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره.
فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته
الجوابالمصرح به في كتب المذهب.
أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا.
وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت في نكاحه.
كما في رد المحتار وغيره. ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد والله أعلم