فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جمادى الأولى 1338 هجرية - 17 من فبراير 1920 م

المبادئلا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة

السؤالرجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة.

فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفى عدتها أم لا

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى في غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.

ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة.

فهى والزوجة في حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت في العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت