فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ربيع الأول 1336 هجرية - 8 يناير 1918 م

المبادئ1 - بانحصار الإرث في زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بيهما وفيها عول.

2 -بعول هذه المسألة يكون للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما

السؤالمن محمد على في رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين ولم يعقب ذرية.

وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته بين ورثته أفندم

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر ودخلها العول فصارت من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها تركة المتوفى المذكور للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين منها الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت