المفتيحسن مأمون.
جماد أول سنة 1379 هجرية - 5 نوفمبر سنة 1959 م
المبادئالخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة
السؤالطلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م 42 /45 /65 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد الوراثة المتضمن وفاة المذكورة في أغسطس سنة 1945 وانحصار ارثها في خالتها الشقيقة هيلانة فقط
الجوابجميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام.
وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم