فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رمضان 1367 هجرية - يوليه 1948 م

المبادئالاستحمام في البحر والاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر الصائم وإن وجد الماء في داخله.

لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ

السؤالهل يجوز لصائم أن يستحم في البحر.

وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم

الجواباطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا.

والجواب أن الاستحمام في البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء في باطنه.

وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن في ذلك هونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعى.

ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر ومحشيه.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت