فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1361 هجرية - 10 مارس 1942 م

المبادئ1 - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.

2 -بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالمن محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل

الجوابجميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين في الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت