فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول 1341 هجرية - 16 نوفمبر 1922 م

المبادئ1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤالمن الشيخ عبد السلام مخلص في امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر

الجوابلزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا.

ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت