فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 4927

المفتيمحمد عبده.

رجب سنة 1320 هجرية

المبادئابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة

السؤالمن السيد مصطفى في امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها.

وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب

الجوابمن المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد.

وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت