فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 4927

المفتيعلام نصار.

جمادى الثانية سنة 1370 هجرية - 18 مارس سنة 1951 م

المبادئبانحصار الإرث في أب وأم وزوج وبنات.

يكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن الست زينب محمد قالت توفيت المرحومة السيدة احمد سنة 1931 عن زوجها ووالدها ووالدتها وسبع بنات وتركت تركة - ثم توفيت واحدة من البنات سنة 1932 وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها القيقات - ثم توفيت سنة 1935 بنت أخرى من بنات المتوفاة الأولى وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها الشقيقات - فما نصيب كل من المذكورين في تركة مورثة

الجوابلوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فصأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للوالد سهمان وللوالدة سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللبنات ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا ولبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها السدس فرضا ولأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب وهذا إذا لم يكن لكل واحدة من المتوفيات وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت