فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

محرم سنة 1363 هجرية - 15 يناير سنة 1944 م

المبادئ1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى في عدته.

2 -إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها لانقضاء عدتها بوضع حملها

السؤالرجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق في يوم أول يونية سنة 1943 وتوفى هذا الرجل في يوم تسعة يونية سنة 1943 أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة أيام والمتوفى المذكور له تركة.

فهل مطلقته ترث في تركته أم لا

الجوابأطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى في عدته.

فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى في عدته ورثته.

أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فانها لا ترث.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت