المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1360 هجرية - 1/9/1941 م
المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق.
3 -بانحصار الإرث في أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤالتوفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه وعمته لأبيه.
فما نصيب كل
الجوابلوالدة المتوفى من رتكته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم