المفتيعبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م
المبادئ1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى في العدة.
2 -بانحصار الارث في أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤالمن فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك في يوم 20 ديسمبر سنة 1943 وسبق أن طلقنى في يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث في تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه
الجواباطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا.
وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم