المفتيعبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1353 هجرية - 21 من فبراير 1935 م
المبادئ1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -بانحصار الإرث في أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤالتوفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث
الجوابللبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم