فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شعبان سنة 1363 هجرية - 22 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ1 - متى عالت المسالة فلا ميراث لعاصب.

2 -بانحصار التركة في زوج وأخت لأم وأخت لأب.

يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوجها وأخيها من أمها وأختها من أبيها وأولاد أخوتها لأب فما نصيب كل وارث

الجوابجميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما.

ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا.

فقد دخل في المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية.

ولا شىء لأولاد الأخوة لأب. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت