فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة 1371 هجرية - 19 من يوليه سنة 1952 م

المبادئ1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات.

2 -أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 -بانحصار الإرث في خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة

السؤالمن محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة 1951 عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث

الجوابلبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت