المفتيعبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م
المبادئ1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.
2 -بانحصار الإرث في أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما
السؤالمن عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل
الجوابلوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم