المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م
المبادئ1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة.
2 -بانحصار الإرث في زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة.
يكون لزوجها النصف فرضا.
ولابن عمتها الشقيقة الباقى
السؤالتوفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها.
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم