فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

24 من يونيو سنة 1947 م

المبادئ1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.

2 -بانحصار الإرث في أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم

السؤالمن الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث

الجوابلوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت