فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م

المبادئالاختلاف في الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله

السؤالمن أ.

قال ما قولكم في رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف في الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت