فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

25 يولية 1968م

المبادئ1- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة عليها شرعا.

2-متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبله هو

السؤالبالطلب المقيد برقم 470 سنة 1968 المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى في 13/11/1965 وفرق بينهما بحكم قضائى في 20/12/1965 وتزوجت بغيره في 4/4/1966 - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى في نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا

الجوابالمقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة في مدتها.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت