فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م

المبادئ1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم في الميراث على الصنف الرابع.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة

السؤالمن اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث في تركة المتوفى

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن في حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم في الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن في حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين في الدين والدر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت