المفتيبكرى الصدفى.
26 صفر 1325 هجرية
المبادئ1- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى.
2-يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى
السؤالفى رجل تزوج بواحدة.
هل تحل له زوجة أبيها أم لا
الجوابنعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم