فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

محرم سنة 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم

السؤالبإفادة المحافظة بتاريخ 13 أكتوبر 1918 ص 1076 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى في خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواباطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 ص 1076 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت