فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شوال سنة 1368 هجرية - 30 سنة 1949 م

المبادئ1 -مقدم الصداق ومؤخره من الديون المتعلقة بالتركة وتستوفيه الزوجة من التركة أولا قبل تقسيمها

السؤالمن م.

قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ.

قطب عن والدته م.

محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح.

قطب ود. قطب ون قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب وز م قطب وعن زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم يعقب فما نصيب كل في تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا يرث وما حصة كل من الورثة في التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها مؤخره ومعجلة

الجوابلأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت