المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 12 أبريل سنة 1945 م
المبادئبوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة في تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم
السؤالرجل توفى بتاريخ 21/3/1945 عن بنت عمة لأم تدعى ف.
س.
وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.
، ف.، ع. فقط
الجوابلأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم