فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م

المبادئ1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت.

2 -بانحصار الإرث في بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل

الجوابلبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت