فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م

المبادئبانحصار الإرث في أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا

السؤالبإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم في المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم

الجواباطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه.

ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته.

لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت