المفتيبكرى الصدفى.
محرم 1329 هجرية
المبادئالمفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضى شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضى
السؤالفرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها.
وقد مضى على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضى.
فهل بمضى المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط
الجوابفى التنوير وشرحه ما نصه (قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعى والصغير (ومضت مدة) أى شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفى رد المحتار ما نصه (وفى الهداية ولو قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة) انتهى المراد منه.
ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة في حادثة هذا السؤال حيث كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاض.
والله تعالى أعلم