فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

شعبان 1341 هجرية - 11/4/1923 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وزوج وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن أحمد سيد - في امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأختين لأبيها.

فما يكون مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين حسب الشريعة الغراء أفيدونا بالجواب

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية من ثمانية الأسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت