فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذو القعدة 1334 هجرية - 19 سبتمبر 1916 م

المبادئ1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث.

2 -بانحصار الإرث في بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤالمن كامل في رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت