فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة 1372 هجرية 22 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ1 - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة.

2 -بانحصار الإرث في ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤالمن الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز في 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أ.

ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س.

، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق(وهو أ.

أ. فقط)فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين

الجوابجميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت