المفتيمحمد بخيت.
محرم 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م
المبادئ1 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤالبخطاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2021 وبما صورته، الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد المتوفى في خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 450 مليم إليهم
الجواباطلعنا على كتاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 ص 021 ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب