فهرس الكتاب

الصفحة 2151 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م

المبادئالمطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى في عدته

السؤالمن الفرغلى سيد.

قال طلق رجل زوجته في 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا في غيبتها ثم توفى عنها في 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا

الجوابالمطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى في عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال في عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت