فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م

المبادئ1 - بوفاة المروث عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق يكون للأخت الشقيقة جميع التركة فرضا وردا.

ولا شىء لبنت العم. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالمن محمد عبد المنعم بما صورته.

-فى رجل توفى عن أخت شقيقة وعن بنت عم شقيق وترك تركة.

فما نصيب كل منهما في تركته. أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجوابجميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا ووردا ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت