فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 4927

المفتيحسن مأمون.

محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م

المبادئ1 - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم.

2 -أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة

السؤالمن السيدة / ف.

بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م.

الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا

الجوابأن المنصوص عليه في مذهب الحنفية المعمول به في محاكم الأحوال الشخصية في الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت